فصل: أحاديث الخصوم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الخصوم

ذهبت الحنابلة إلى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وعمدتهم ما أخرجه مسلم ‏[‏ص 197، وأبو داود في ‏"‏باب ما يقطع الصلاة‏"‏ ص 109، وكذا النسائي‏:‏ ص 122، والترمذي‏:‏ ص 45، وابن ماجه ص 68‏.‏

‏]‏ عن عبد اللّه بن الصامت عن أبي ذر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏يقطع صلاة الرجل - إذا لم يكن بين يديه، كآخرة الرحل - المرأة‏.‏ والحمار‏.‏ والكلب الأسود‏"‏، قلت‏:‏ ما بال الأسود من الأحمر‏؟‏ قالت‏:‏ يا ابن أخي، سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، كما سألتني، فقال‏:‏ ‏"‏الكلب الأسود شيطان‏"‏، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ قال أحمد‏:‏ الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من المرأة‏.‏ والحمار شيء، قال ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏‏:‏ وإنما قال أحمد ذلك، لأنه صح عن عائشة أنها قالت‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي، وأنا معترضة بين يديه، كاعتراض الجنازة، وصح عن ابن عباس ‏[‏البخاري في ‏"‏باب سترة الإمام سترة من خلفه‏"‏ ص 71، ومسلم في ‏"‏باب سترة المصلي‏"‏ ص 196‏]‏ أنه قال‏:‏ أتيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو يصلي، فنزلت عن الحمار، وتركته أمام الصف، فما بالاه، ولم يجد في الكلب شيئًا، وعبد اللّه بن الصامت ابن أخي أبي ذر الغفاري، فيه لين، وكذلك أعرض البخاري عن حديثه، قال أبو حاتم‏:‏ يكتب حديثه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏في ‏"‏باب سترة المصلي‏"‏ ص 197‏.‏‏]‏ عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏يقطع الصلاة‏:‏ المرأة‏.‏ والكلب‏.‏ والحمار، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏ص 109، والنسائي في ‏"‏باب ذكر ما يقطع الصلاة‏"‏ ص 123، وابن ماجه في ‏"‏باب ما يقطع الصلاة‏"‏ ص 68‏.‏‏]‏‏.‏ والنسائي‏.‏ وابن ماجه عن شعبة حدثنا قتادة، سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس مرفوعًا‏:‏ يقطع الصلاة‏:‏ المرأة الحائض‏.‏ والكلب، قال يحيى ابن سعيد‏:‏ لم يرفعه غير شعبة، وقال أبو داود‏:‏ وقفه سعيد‏.‏ وهشام‏.‏ وهمام عن قتادة على ابن عباس، قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ وتأوَّل الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث، على قطع الخشوع جمعًا بين الأحاديث، انتهى كلامه‏.‏ وأخرجاه في ‏"‏الصحيحين‏"‏ عن ميمونة ‏[‏البخاري في ‏"‏باب إذا صلى إلى فراش حائض‏"‏ ص 74 ومسلم في‏:‏ ص 198‏]‏، قالت‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي، وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، انتهى، وأخرج مسلم عن عائشة، قالت‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي من الليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعليَّ مرط، وعليه بعضه، انتهى‏.‏

- الحديث الثمانون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لو علم المار بين يدي المصلي، ماذا عليه من الوزر، لوقف أربعين‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه البخاري ‏[‏في ‏"‏باب إثم المار بين يدي المصلي‏"‏ ص 73، ومسلم‏:‏ ص 197، وأبو داود في ‏"‏باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي‏"‏ ص 108، والنسائي في ‏"‏باب التشديد في المرور بين يدي المصلي‏"‏ ص 123، والترمذي في ‏"‏باب كراهية المرور بين يدي المصلي‏"‏ ص 45، وابن ماجه في ‏"‏باب المرور بين يدي المصلي‏"‏ ص 68‏.‏‏]‏ ومسلم عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم، يسأله، ماذا سمع من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في المار بين يدي المصلي‏؟‏‏.‏ قال أبو جهيم‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لو يعلم المار بين يدي المصلي، ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين، خيرًا له من أن يمر بين يديه‏"‏، قال أبو النضر‏:‏ لا أدري، أقال‏:‏ أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة، انتهى‏.‏ وكذلك رواه الباقون، إلا ابن ماجه، فإنه رواه من حديث سفيان عن أبي النضر، وسيأتي، وهو في ‏"‏الأربعين - للرهاوي‏"‏‏:‏ ماذا عليه من الإِثم، وذكره النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏ بهذا اللفظ، وعزاه إليه، ورواه البزار في ‏"‏مسنده ‏[‏في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 61، رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ ورواه الدارمي في ‏"‏سننه - في باب كراهية المرور بين يدي المصلي‏"‏ ص 171 عن يحيى بن حسان، أنا ابن عيينة، باسناد مثل إسناد البزار‏.‏ وإرسال أبي جهيم، إلا أنه لم يذكر خريفًا، وذكر‏:‏ فلا أدري أسنة‏.‏ أو شهرًا، أو يومًا، اهـ‏.‏‏]‏‏"‏ حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن بشر بن سعيد، قال‏:‏ أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد، أسأله عن المار بين يدي المصلي، فقال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي، ماذا عليه، لكان أن يقوم أربعين خريفًا، خيرًا له من أن يمرَّ بين يديه‏"‏، انتهى‏.‏ وسكت عنه، وفيه فائدتان‏:‏ إحداهما‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏أربعين خريفًا‏"‏‏.‏ الثانية‏:‏ إن متنه عكس متن ‏"‏الصحيحين‏"‏، فالمسئول في لفظ ‏"‏الصحيحين‏"‏ هو أبو الجهيم، وهو الراوي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، والمسئول الراوي - عند البزار - زيد بن خالد، ونسب ابن القطان‏.‏ وابن عبد البر الوّهم فيه إلى ابن عيينة، قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ بعد أن ذكرهم من جهة البزار‏:‏ وقد خطأ الناس ابن عيينة في ذلك، لمخالفته رواية مالك، وليس خطؤه بمتعين، لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بشر بن سعيد إلى زيد بن خالد، وزيد بن خالد بعثه إلى أبو جهيم، بعد أن أخبره بما عنده، ليستثبته فيما عنده، فأخبر كل واحد منهما بمحفوظه، وشك أحدهما، وجزم الآخر - بأربعين خريفًا - ، واجتمع ذلك كله عند أبي النضر، وحدث به الإمامين‏:‏ مالك‏.‏ وابن عيينة، فحفظ مالك حديث أبي جهيم، وحفظ سفيان حديث زيد بن خالد، انتهى كلامه‏.‏ ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ ولا يخفى تكلفه‏.‏

‏]‏، وقال ابن عبد البر في ‏"‏التمهيد‏"‏‏:‏ روى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبًا، فجعل في موضع زيد بن خالد، أبا جهيم، وفي موضع أبي جهيم، زيد بن خالد، والقول عندنا قول مالك، وقد تابعه الثوري ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 105‏:‏ ومتابعة الثوري عند ابن ماجه، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ أراد به من روى عنه وكيع في السند الثاني‏.‏

‏]‏ وغيره، انتهى كلامه‏.‏ قلت‏:‏ وحديث ابن عيينة في ‏"‏سنن ابن ماجه ‏[‏ص 68‏.‏

------------

‏]‏‏"‏ بمثل حديث البزار، إلا أنه لم يسم أبا جهيم، ولفظه‏:‏ حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن بشر بن سعيد، قال‏:‏ أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أنه قال‏:‏ ‏"‏لأَنْ يقوم أربعين، خير له من أن يمر بين يديه‏"‏، قال سفيان‏:‏ لا أدري، أربعين سنة‏.‏ أو شهرًا‏.‏ أو صباحًا‏.‏ أو ساعة، انتهى‏.‏ ثم أخرجه عن وكيع حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر به، بمتن ‏"‏الصحيحين‏"‏، ولا أدري سفيان هذا الذي في السند الثاني، أهو الثوري‏.‏ أو ابن عيينة، فان كان الثوري، فقد وافق كلام ابن عبد البر، وإن كان ابن عيينة، فقد خالفه، والذي يظهر أنه ابن عيينة، يدل عليه السند الأول، واللّه أعلم، وروى ابن ماجه‏.‏ وابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع السابع والأربعين، من القسم الثاني من حديث أبي هريرة مرفوعًا‏:‏ ‏"‏لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضًا في الصلاة، كان لأن يقيم مائة عام، خير له من الخطوة التي خطا‏"‏، انتهى‏.‏

- الحديث الحادي والثمانون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏إذا صلى أحدكم في الصحراء، فليجعل بين يديه سترة‏"‏، قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، ويقرب منه ما أخرجه أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب الخط إذا لم يجد عصا‏"‏ ص 107‏]‏ عن حديث عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد، فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخطُطْ خطًا، ولا يضره ‏[‏في أبي داود‏:‏ ثم، بدل‏:‏ الواو‏.‏

‏]‏ ما مر أمامه‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرجه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الحادي والستين، من القسم الثالث، وأخرج أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن المار بين يديه‏"‏ ص 108، والنسائي‏:‏ في ‏"‏باب التشديد في المرور بين يدي المصلي‏"‏ ص 123، وابن ماجه في ‏"‏باب ادرأ ما استطعت‏"‏ ص 68‏.‏

‏]‏‏.‏ والنسائي‏.‏ وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، ولْيّدْن منها، ولا يدع أحدًا يمر بين يديه، فان جاء أحد يمر، فليقاتله، فإنه شيطان‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرج ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏‏.‏ والحاكم في ‏"‏مستدركه ‏[‏ص 251، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 86 - ج 2‏.‏

‏]‏‏"‏ عن الضحاك بن عثمان حدثنا صدقة بن يسار عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، ولا يدع احدًا يمر بين يديه‏"‏، انتهى‏.‏ قال الحاكم‏:‏ صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه، وأخرجه أحمد‏.‏ والبزار‏.‏ وإسحاق بن راهويه في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، وزاد ابن حبان فيه‏:‏ فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين، وروى البخاري في ‏"‏تاريخه الكبير ‏[‏قلت‏:‏ وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 404 - ج 3 عن زيد عن عبد الملك به، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 252 - ج 1 من طريق حرملة به‏]‏، في ترجمة سبرة ابن معبد الجهني‏"‏ حدثنا الحميدي حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه عن جده، قال‏:‏ قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ليستتر أحدكم في صلاته، ولو بسهم‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرج الحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏ أيضًا عن سهل بن أبي خيثمة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، ولْيّدْن منها‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ على شرطهما‏.‏

- الحديث الثاني والثمانون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل‏؟‏‏"‏، قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وأخرج مسلم عن طلحة بن عبيد اللّه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل، فلا يضرك من مر بين يديك‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرج أيضًا عن عبد اللّه بن الصامت عن أبي ذر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل‏"‏ انتهى‏.‏ وأخرج أيضًا عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏يقطع الصلاة‏:‏ المرأة‏.‏ والحمار‏.‏ والكلب، ويقي ذلك، مثل مؤخرة الرحل‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرج أيضًا عن عروة عن عائشة، قالت‏:‏ سئل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في ‏"‏غزوة تبوك‏"‏ عن سترة المصلي فقال‏:‏ ‏"‏مثل مؤخرة الرحل‏"‏، انتهى‏.‏